الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة التي تلفظت بها؛ لا يقع الطلاق بمجردها؛ فهي وعد بالطلاق مؤكد باليمين بالله تعالى، والطلاق لا يقع بالوعد به، ولا يلزم الوفاء به، قال شيخ الإسلام
ابن تيمية
-رحمه الله- في مجموع الفتاوى:
الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب
. انتهى.
وعليه؛ فلا يلزمك طلاق، ولكن عليك كفارة يمين بانقضاء اليوم الذي حلفت فيه، ولم تطلق فيه زوجتك.
والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد، فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى:
2022
.
والله أعلم.