عام

سؤالي حول حكم القرض البنكي الذي تتكفل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للموظفين التي أنتمي إليها بتسديد فوائد هذا القرض.أي إذا اقترضت مبلغ 1000، أرد إلى البنك 1000، ولا أسدد أية فائدة عن هذا القرض، إنما مؤسسة الأعمال الاجتماعية للموظفين هي التي تقوم بسداد هذه الفوائد.سؤالي: ما حكم هذا القرض هل هو جائز أم لا؟ولكم جزيل الشكر.

رقم الفتوى: 424168
دلالات الفتوى:# الاجتماعية# للموظفين# الأعمال# بتسديد# القرض

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالاقتراض بالربا من الكبائر؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة كخوف الهلاك. وانظر الفتوى: 6501 وقيام جهة أخرى بتسديد الزيادة الربوية؛ لا يبيح الدخول في عقد الربا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة