الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء:12}، والباقي لابنيه وبنتيه تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:11}، ولا شيء لأخيه من الأم؛ لأنه يسقط بالفرع الوارث، قال في كشاف القناع:
وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا، بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَبِوَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى
. اهـ. وقال
ابن المنذر
:
وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب، ذكرًا كان أو أنثى
. اهــ.
فيُقسمُ المبلغ المذكور -أربعة آلاف يورو- على ثمانية وأربعين سهمًا، للزوجة ثمنها، ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
فيتحصل للزوجة خمسمائة يورو (
500€)، ويتحصل لكل ابن ألف ومائة وستة وستون يورو، وستة وستون سنتا (
1166.66€)، ويتحصل لكل بنت خمسمائة وثلاثة وثمانون يورو، وثلاثة وثلاثون سنتا (
583.33€)، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8 * 6
48
زوجة
1
6
ابنان
بنتان
7
28
14
والله أعلم.