عام

مما لا يخفى كثرة المعاملات المحرمة في زمننا هذا: البنوك الربوية، المرابحات المحرمة، المشاريع التي لا يدرى حرام هي أم حلال؟ وهذه أمور تصادفنا في الحياة اليومية، وتدعو إلى الريبة في النفس حول كيفية التعامل مع صاحب هذه الأموال، وهداياه؛ بخصوص الربا، الرشوة، فحرمتها واضحة.لكن جال بذهني أمر ما، وأريد رأي الإسلام فيه. ماذا عن منفعة وهبت لفقراء، لكن بعض الفقراء لم تصلهم، فاشتروها من غني ببعض المال. هل هذه المنفعة حلال عليهم أم حرام؟وماذا عن قريب يعمل ببنك ربوي. هل تلبى دعوته من باب عدم قطيعة الرحم، وبقاء العلاقة معه، بحكم رابطة الدم؟ وكيف العمل مع هداياه إلى غير ذلك.أفيدوني، جزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 422884
دلالات الفتوى:# فاشتروها# الفقراء# المنفعة# المقصود# منفعة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المقصود أنّ هناك منفعة وهبت لفقراء معينين، ولكن بعض الناس منع بعض الفقراء من حقّهم في هذه المنفعة؛ فاشتروها بأموالهم. فالجواب أن المنفعة حلال لهم، ولكن الإثم على من منعهم حقّهم، وأخذ عوضا عنه. وإن كان المقصود بخلاف ذلك، فنرجو بيانه بصياغة واضحة حتى نتمكن من الجواب عليه. وبخصوص حكم معاملة صاحب المال الحرام؛ راجعي الفتويين: 289198 ، 383827 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة