الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة المُتَوَفَّاةُ من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء:12}، والباقي لابنها تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
. متفق عليه.
ولا شيء لأخويها الشقيقين، ولا لابني الأخ الشقيق؛ لأنهم جميعًا لا يرثون مع وجود الابن، قال
ابن المنذر
في الإجماع:
وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب، ذكورًا أو إناثًا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب
. اهـ.
فتقسم التركة على أربعة أسهم؛ للزوج ربعها، سهمٌ واحدٌ، والباقي ثلاثة أسهم للابن، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
4
زوج
1
ابن
3
والله أعلم.