عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 1(أخ شقيق) العدد 2(ابن أخ شقيق) العدد 2(زوج)

رقم الفتوى: 422239
دلالات الفتوى:# الابن،# العدد# والباقي# الورثة# يرثون

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم تترك المرأة المُتَوَفَّاةُ من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي لابنها تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. ولا شيء لأخويها الشقيقين، ولا لابني الأخ الشقيق؛ لأنهم جميعًا لا يرثون مع وجود الابن، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب، ذكورًا أو إناثًا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب . اهـ. فتقسم التركة على أربعة أسهم؛ للزوج ربعها، سهمٌ واحدٌ، والباقي ثلاثة أسهم للابن، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 زوج 1 ابن 3 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة