عام

قال الله تعالى( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) صدق الله العظيمأنا دعيت إلى وليمة وكنت صائما لنذر فهل يجوز أن أفطر وأقضي يوما آخرأفيدونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم

رقم الفتوى: 42208
دلالات الفتوى:# والسلام# وليمة# آخرأفيدونا# العظيمأنا# بالاتفاق،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للصائم فرضاً -سواء كان أداء أو قضاء أو نذراً- أن يفطر إذا دعي إلى وليمة أو غيرها بالاتفاق، أما إذا كان صومه تطوعاً، فقد اختلف أهل العلم هل له أن يفطر أم لا؟ والراجح جواز الفطر، كما بيناه في الفتوى رقم: 11515 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة