عام

هل النطق بكلمة "حررتك" من باب المزاح مع الجهل بألفاظ الكناية يوجب الطلاق؟

رقم الفتوى: 420481
دلالات الفتوى:# حررتك# الطلاق# إيقاع# لامْرَأَته# الطَّلَاق

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن قال لزوجته: "حررتك" ولم ينو به إيقاع الطلاق؛ لم يقع طلاقه، لأنّ هذا اللفظ غير صريح في الطلاق. أمّا إذا قاله ناوياً به إيقاع الطلاق وقع. جاء في أصول الشاشي : إِذا قَالَ لامْرَأَته حررتك وَنوى بِهِ الطَّلَاق يَصح . انتهى. وعليه؛ فمن قال هذه الكلمة مازحاً غير قاصد للطلاق ؛ لم يقع بها طلاق. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة