عام

هل يجوز الصيام للمرأة النفساء التي انقطع عنها الدم، وستنهي الأربعين يومًا في يوم 5 رمضان؟

رقم الفتوى: 420211
دلالات الفتوى:# النفساء# الأربعين،# الأربعين؛# الأربعين# المذكورة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت النفساء المذكورة قد تحققت من الطهر, فإنه يجب عليها ما يجب على غير النفساء من الصلاة، والصوم، وغيرهما، ولا تنتظر تتمة الأربعين، قال ابن قدامة في المغني: وإذا طهرت لدون الأربعين؛ اغتسلت، وصلت، وصامت . اهـ. فمجرد كونها لم تكمل الأربعين، لا أثر له في وجوب الصوم، وللمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى: 113353 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة