عام

هل يجب علي إخراج الزكاة عن مهر زوجتي الذي يفوق قدر النصاب؟ وجزاكم الله عني خيراً.

رقم الفتوى: 41969
دلالات الفتوى:# الزكاة# الزوجة# الحلي# الإخراج،# النصاب؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمهر الزوجة ملك لها، فهي التي يجب عليها أن تخرج زكاته، فإن تبرع الزوج بإخراج الزكاة من ماله، وأذنت بذلك الزوجة ونوت ذلك قبل الإخراج، صح. هذا في غير الحلي المعد للزينة واللبس، وأما هو -أي الحلي- فلا زكاة فيه على الراجح. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة