عام

في أول الزواج كنت أتزيّن لزوجي، وكنا نمزح مع بعض، وقلت له: "لا تتعود على مثل هذا كل يوم"، فقال لي: "لو ما عملت هكذا كل يوم، سأطلقك"، وفي يوم ثانٍ قال لي بمزاح أيضًا: "أنا مللت، لا أريد أن أكمل، روحي لبيت أهلك"، فهل يقع الطلاق في الحالتين؟

رقم الفتوى: 419476
دلالات الفتوى:# الطلاق،# الطلاق؛# الطلاق# انتهى# الزوج

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالعبارة الأولى وعد بالطلاق، وتهديد به؛ فلا يقع الطلاق بها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب . انتهى. والعبارة الثانية كناية، لا يقع بها الطلاق، إلا إذا نوى بها الزوج إيقاع الطلاق، قال ابن قدامة - رحمه الله- في المغني: والكناية لا يقع بها الطلاق؛ حتى ينويه . انتهى. فإذا كان الزوج قالها مازحًا، ولم يقصد بها إيقاع الطلاق؛ فلا تكون طلاقًا، وراجعي للفائدة الفتوى: 30621 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة