الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة الأولى وعد بالطلاق، وتهديد به؛ فلا يقع الطلاق بها، قال شيخ الإسلام
ابن تيمية
-رحمه الله- في مجموع الفتاوى:
الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب
. انتهى.
والعبارة الثانية كناية، لا يقع بها الطلاق، إلا إذا نوى بها الزوج إيقاع الطلاق، قال
ابن قدامة
-
رحمه الله- في المغني:
والكناية لا يقع بها الطلاق؛ حتى ينويه
. انتهى.
فإذا كان الزوج قالها مازحًا، ولم يقصد بها إيقاع الطلاق؛ فلا تكون طلاقًا، وراجعي للفائدة الفتوى:
30621
.
والله أعلم.