الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لمس المرأة صدرها، ولو بشهوة، لا ينقض الوضوء، قال
ابن قدامة
في المغني:
ولا ينتقض الوضوء بمسّ ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرفغ، والأنثيين، والإبط، في قول عامة أهل العلم؛ إلا أنه روي عن عروة قال: من مس أنثييه، فليتوضأ. وقال الزهري: أحبّ إليّ أن يتوضأ. وقال عكرمة: من مسّ ما بين الفرجين، فليتوضأ. وقول الجمهور أولى؛ لأنه لا نصّ في هذا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فلا يثبت الحكم فيه
. اهـ.
لكن إذا ترتب على هذا الفعل خروج مذيّ مثلًا؛ فإن الوضوء يبطل، كما سبق في الفتوى:
235681
.
مع التنبيه على حرمة ما تفعله تلك المرأة، فيجب عليها الإقلاع عنه فورًا, وعدم العودة إليه, مع التوبة إلى الله تعالى مما صدر عنها، وراجع الفتوى:
314170
.
والله أعلم.