عام

ما حكم المرأة التي تلمس صدرها بشهوة؟ وهل ينقض ذلك الوضوء؟ بارك الله فيكم.

رقم الفتوى: 419179
دلالات الفتوى:# فليتوضأ# المرأة# الوضوء# الفتوى# والأنثيين،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن لمس المرأة صدرها، ولو بشهوة، لا ينقض الوضوء، قال ابن قدامة في المغني: ولا ينتقض الوضوء بمسّ ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرفغ، والأنثيين، والإبط، في قول عامة أهل العلم؛ إلا أنه روي عن عروة قال: من مس أنثييه، فليتوضأ. وقال الزهري: أحبّ إليّ أن يتوضأ. وقال عكرمة: من مسّ ما بين الفرجين، فليتوضأ. وقول الجمهور أولى؛ لأنه لا نصّ في هذا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فلا يثبت الحكم فيه . اهـ. لكن إذا ترتب على هذا الفعل خروج مذيّ مثلًا؛ فإن الوضوء يبطل، كما سبق في الفتوى: 235681 . مع التنبيه على حرمة ما تفعله تلك المرأة، فيجب عليها الإقلاع عنه فورًا, وعدم العودة إليه, مع التوبة إلى الله تعالى مما صدر عنها، وراجع الفتوى: 314170 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة