الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجنين المذكور قد سقط بعد خمسة أشهر, فإنه يكفن, ويغسل, ويصلى عليه. وانظر في ذلك الفتويين:
108206
،
11272
.
وتجب الآن الصلاة على قبر هذا الجنين, أما صلاة الغائب, فإنما تشرع في حق الميت الغائب عن البلد, ولم يصل عليه, وراجع التفصيل في الفتوى:
15118
، وهي بعنوان: "تشرع الصلاة على قبر السقط إن لم يصلّ عليه" .
والله أعلم.