عام

ما حكم التسمية بقربان؟

رقم الفتوى: 418639
دلالات الفتوى:# التسمية# والقُرْبانُ،# يُتَقَرَّبُ# ويُفْتَحُ# المَلِكِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يظهر مانع شرعي من التسمية باسم: (قربان)؛ إذ ليس في معناه محذور شرعي، جاء في القاموس المحيط: والقُرْبانُ، بالضم: ما يُتَقَرَّبُ به إلى اللَّهِ تعالى، وجليسُ المَلِكِ الخاصُّ، ويُفْتَحُ . اهـ. وانظري الفتويين: 155155 ، 33274 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة