عام

أعمل مدربة للكمبيوتر، أحيانا ألغي المحاضرة لمجموعة، لسبب أو بدون بعد أن يذهبوا لمركز التدريب.هل يعد هذا ظلما لهم، وخاصة أن منهم يأتي من أماكن بعيدة عن مركز التدريب؟ وهل أحمل ذنبا؟

رقم الفتوى: 418603
دلالات الفتوى:# المحاضرة# أماكن# بعيدة# بالمتدربين،# للكمبيوتر،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعدم حضور المدرب في موعد المحاضرة: فيه إخلاف للوعد، ولو كان التدريب مجانا، فكيف وهو ليس كذلك. وفيه كذلك إضرار واضح بالمتدربين، ولا سيما الذين تكلفوا عناء الانتقال من أماكن بعيدة. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر، ولا ضرار . رواه أحمد و ابن ماجه ، وصححه الألباني . وراجعي في شرح هذا الحديث الفتوى: 125496 . ولذلك فإننا نرى أن إلغاء المحاضرة دون عذر، فيه نوع ظلم وإساءة وتفريط، يؤاخذ عليه فاعله. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة