عام

في بلدي توجد قروض تقدمها الدولة للشباب عن طريق البنوك، وتنصّ على أن الدولة ستدفع عنك الفائدة، ومهما كان المبلغ الدي اقترضته، فيجب عليك تسديد نفس المبلغ في فترة محددة، وقد أفتى الأئمة بأنه حلال؛ لأن البنوك ملك لدولة، وهي تعيد المال لنفسها، فما قولكم في هذا؟

رقم الفتوى: 418558
دلالات الفتوى:# الدولة# الفائدة،# المقترض# المبلغ# المعاملة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمفتى به لدينا أن كون الدولة تتولى عن المقترض دفع الفائدة الربوية، أو غيرها، فإن ذلك لا يبيح الدخول في تلك المعاملة، ولا يجعلها حلالًا؛ فسواء دفع المقترض الفائدة، أو دفعت نيابة عنه؛ فقد رضي بالربا وأقرّه، وكان هو السبب في حصوله. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة