الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الأخذ بقول الجمهور في المسائل المختلف فيها، فراجع فيه إحدى الفتويين:
342037
،
407671
.
وراجع في بيان ما يلزم العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء، ولم يقدر على الترجيح بينها، الفتوى:
169801
. ولمزيد الفائدة والتفصيل في ذلك، يمكن الاطلاع على الفتوى:
213316
.
وأما اعتماد العامي على فتوى موقع إلكتروني دون أن يعرف شخص المفتي، فراجع في شروطه، الفتوى:
374410
.
والله أعلم.