الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2(ابن ابن) العدد 4(زوج)-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 2(بنت ابن) العدد 2
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة المتوفاةُ من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
. {النساء:12}، والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
. {النساء:11}، ولا شيء لأبناء وبنات الابن؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن.
جاء في "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي
الحسن بن القطان
:
وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا، منع ابن الابن وبنات الابن
. اهـ.
جاء في الموسوعة الفقهية:
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ
. اهــ.
فتقسم التركة على ثمانية أسهمٍ، للزوج ربعها: سهمان، ولكل ابن: سهمان ولكل بنت: سهمٌ واحدٌ، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
4 * 2
8
زوج
1
2
ابنان
بنتان
3
4
2
والله أعلم.