عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2(ابن ابن) العدد 4(زوج)-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 2(بنت ابن) العدد 2

رقم الفتوى: 417991
دلالات الفتوى:# العدد# الابن# النساء،# المسألة# الورثة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم تترك المرأة المتوفاةُ من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . {النساء:12}، والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . {النساء:11}، ولا شيء لأبناء وبنات الابن؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن. جاء في "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن بن القطان : وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا، منع ابن الابن وبنات الابن . اهـ. جاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ . اهــ. فتقسم التركة على ثمانية أسهمٍ، للزوج ربعها: سهمان، ولكل ابن: سهمان ولكل بنت: سهمٌ واحدٌ، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 * 2 8 زوج 1 2 ابنان بنتان 3 4 2 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة