الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك: " أُقسِم لك" تعد يمينًا عند كثير من أهل العلم, ولو من غير نية اليمين, وقال الشافعية: لا تعد يمينًا، ولو مع النية.
وفصّل المالكية, فقالوا: تعد يمينًا إن نوى الشخص بالله بعد قوله: أقسِمُ, وإن لم ينوها، لم تنعقد يمينه.
والقول الأحوط هو: أن تعد ما تلفظتَ به يمينًا. فإذا حنثتَ في يمينك، لزمت كفارة يمين، وراجع التفصيل في الفتوى:
297862
.
وما ذكرته من كونك لم تسمع صوتك لمانع، كأصوات حولك مثلًا, فهذا لا يمنع انعقاد اليمين، وراجع التفصيل في الفتوى:
388096
، وهي بعنوان: "هل تنعقد اليمين بالتلفظ دون صوت؟".
والله أعلم.