عام

هل يعفى عن كثير طين الشوارع المتيقن نجاسته على قول جميع الفقهاء؟

رقم الفتوى: 417751
دلالات الفتوى:# الشوارع# النجاسة# العفو# الشافعية# المتيقن

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن طين الشوارع المتيقن نجاسته، يعفى عن يسيره فقط، عند جمهور أهل العلم. وللمالكية تفصيل في هذه المسألة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى الشافعية، والحنابلة: العفو عن يسير طين الشارع النجس؛ لعسر تجنبه, قال الزركشي تعليقًا على مذهب الشافعية في الموضوع: وقضية إطلاقهم العفو عنه، ولو اختلط بنجاسة كلب، أو نحوه، وهو المتجه، لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب; لأن الشوارع معدن النجاسات. ومذهب الحنفية قريب من مذهب الشافعية والحنابلة، إذ قالوا: إن طين الشوارع الذي فيه نجاسة، عفو، إلا إذا علم عين النجاسة, والاحتياط في الصلاة غسله. ويقول المالكية: الأحوال أربعة: الأولى والثانية: كون الطين أكثر من النجاسة، أو مساويًا لها تحقيقًا أو ظنًّا، ولا إشكال في العفو فيهما. والثالثة: غلبة النجاسة على الطين تحقيقًا أو ظنًّا, وهو معفو عنه على ظاهر المدونة, ويجب غسله على ما مشى عليه الدردير تبعًا لابن أبي زيد. والرابعة: أن تكون عينها قائمة، وهي لا عفو فيها اتفاقًا . انتهى. وعن ضابط يسير النجاسة المعفو عنه، انظر الفتوى: 290989 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة