عام

أريد الزواج من بنت رجل رضع مع أختي من أمي، أي أريد الزواج من فتاة رضع أبوها مع أختي من ثدي أمي، هل يجوز الزواج بهذه الفتاة؟

رقم الفتوى: 41762
دلالات الفتوى:# الزواج# أبوها# الفتاة؟# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن زواجك من بنت رضع أبوها من أمك محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. رواه البخاري. أما لو كان هذا الرجل رضع مع أختك من امرأة أجنبية عنك، فحينها لا حرج عليك أن تتزوج من بناته. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة