الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لبس الذهب للنساء جائز، ولو كان -كما ذكرت- نازلاً إلى البطن، بشرط ستر العورة، لعموم حديث:
أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها.
رواه
أحمد والنسائي،
وصححه
الأرناؤوط والألباني،
وانظر الفتوى رقم:
1488
، والفتوى رقم:
8427
، والفتوى رقم:
1265
.
والله أعلم.