عام

ما حكم لبس الذهب الثقيل للنساء في عرس، أو حفلة، علما بأنها مستورة (الذهب الثقيل هو العقد النازل إلى البطن)؟ وشكراً.

رقم الفتوى: 41757
دلالات الفتوى:# الذهب# والفتوى# الثقيل# للنساء# والألباني،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن لبس الذهب للنساء جائز، ولو كان -كما ذكرت- نازلاً إلى البطن، بشرط ستر العورة، لعموم حديث: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي، وصححه الأرناؤوط والألباني، وانظر الفتوى رقم: 1488 ، والفتوى رقم: 8427 ، والفتوى رقم: 1265 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة