الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند اختلاف الزوجين في الطلاق، ولا بينة لأحدهما؛ فالمقدم قول الزوج، قال
الحجاوي
-رحمه الله- في الإقناع:
وإذا ادعت أن زوجها طلّقها، أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها، فأنكرها، فقوله. فإن كان لها بينة، قبلت
. انتهى.
وعلى فرض أنّ زوجتك متيقنة من تلفظك بالعبارة المذكورة؛ فالراجح عندنا أنّها كناية؛ فلا يقع بها الطلاق إلا بنية إيقاعه، وراجع الفتوى:
149437
.
فالخلاصة: أنّ الذي نراه أنّه لا طلاق، ولا يلزمك شيء بما أخبرتك به زوجتك.
والله أعلم.