الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة، ضابط ما يشرع من الأسماء وما لا يشرع منها، كما في الفتاوى:
12614
،
20837
،
144697
.
وإذا كان الاسم المذكور خاليا من تلك المحاذير، فلا حرج في التسمية به، وإن كان الأولى التسمي بالأسماء الحسنة التي عرفت بين المسلمين.
ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى:
106548
والله أعلم.