عام

حدثت بيني وبين زوجتي مشاجرة، وكنا نتراسل على الجوال وقت الظهر. وكنت لا أريد أن أراها، حيث أجبرني والدها على الحضور لبيتهم في المساء، فقلت لها: " أقسم بالله غير أطلقك، إذا رأيت شكلك، أغلقي الهاتف، ولا يوجد ذهاب معي اليوم،"حيث إنني دعيت عند بيت أهلها، ورأيتها، وعدنا للمنزل.هل يعتبر طلاقا، أم يمينا، وعلي كفارته؟

رقم الفتوى: 417094
دلالات الفتوى:# أطلقك،# الطلاق،# الطلاق# اليوم،حيث# ورأيتها،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد علمنا أن قولك:"غير أطلقك"، معناها عندكم سوف أطلقك، فإذا كان الأمر كذلك. فهذا وعد بالطلاق فلا يقع به الطلاق، ولا يُندب تنفيذه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق، لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب . اهـ. وإذا لم يقع الطلاق، لزمتك كفارة يمين، ولمعرفة خصال هذه الكفارة، انظر الفتوى: 145443 . وننبه إلى أن يكون بين الزوجين التفاهم واحترام كل منهما للآخر، وينبغي الحذر من المشاكل -قدر الإمكان- وأن يكون الحوار سبيلا لحل ما قد يطرأ منها، واجتناب الطلاق حتى لا يقع الطلاق فيكون الندم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة