عام

ما حكم القنوت عند وقوع الطاعون أو الوباء؟

رقم الفتوى: 416947
دلالات الفتوى:# القنوت# الْوَبَاءِ# والطاعون،# كالوباء،# الطاعون

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنقول ابتداء: إن أكثر أهل العلم يفرقون بين الوباء والطاعون، فليس كل وباء عندهم طاعونًا، قال ابن حجر الهيتمي في فتاواه نقلًا عن السيوطي : الْوَبَاءُ غَيْرُ الطَّاعُونِ، وَالطَّاعُونُ أَخَصُّ مِنْ الْوَبَاءِ ... وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ، هُوَ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ . اهــ. إذا تبين هذا؛ فإنه يشرع للمسلمين القنوت إذا نزلت نازلة، كالوباء، قال الإمام النووي في شرح مسلم : الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ إِنْ نَزَلَتْ نَازِلَةٌ -كَعَدُوٍّ، وَقَحْطٍ، وَوَبَاءٍ، وَعَطَشٍ، وَضَرَرٍ ظَاهِرٍ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ- قَنَتُوا فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ . اهــ. وقد بينا في الفتوى: 3038 مشروعية القنوت عند النوازل، كالوباء، والطاعون، وكلام الفقهاء في هذا، واختلافهم في القنوت برفع الطاعون. وانظر المزيد عن القنوت في النوازل في الفتويين التاليتين: 248203 ، 138988 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة