الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوصية للحفيد مع وجود أبيه نافذة, لكنها في حدود ثلث المال, فلا يمضي ما زاد على الثلث، إلا برضى جميع الورثة، كما سبق في الفتوى:
181151
. وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى:
22734
.
والله أعلم.