الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في التقرّب إلى الله تعالى بالصدقة بنية رفع البلاء، وصلاح الحال بينك وبين زوجك، فهذا من التوسل المشروع بالأعمال الصالحة، وراجعي الفتوى:
181697
ولا يسوغ لك طلب الطلاق لمجرد رغبة زوجك في الزواج بأخرى، وراجعي الفتوى:
318403
ولا حرج على الرجل أن يتزوج بأخرى ولو كان غير قادر على الإنفاق، إذا كانت المرأة التي يريد زواجها راضية بذلك، وراجعي الفتوى:
135708
والله أعلم.