الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2(أخ شقيق) العدد 4-للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 9(أخت من الأب) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ. فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
. {النساء:11}، وأيضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
. {النساء:11}.
والباقي لابنيه وابنته تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
. {النساء:11}.
ولا شيء للإخوة والأخوات جميعا؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابن الميت.
قال
ابن المنذر
في الإجماع:
وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب
. اهــ.
فتقسم التركة على ستة أسهم: لأم الميت سدسها: سهمٌ واحدٌ، ولكل ابن: سهمان، وللبنت: سهمٌ واحدٌ، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
6
أم
1
ابنان
بنت
4
1
والله أعلم.