عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2(أخ شقيق) العدد 4-للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 9(أخت من الأب) العدد 1

رقم الفتوى: 415978
دلالات الفتوى:# العدد# الميت# تعالى# السُّدُسُ# الورثة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ. فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ . {النساء:11}، وأيضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ . {النساء:11}. والباقي لابنيه وابنته تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . {النساء:11}. ولا شيء للإخوة والأخوات جميعا؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابن الميت. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب . اهــ. فتقسم التركة على ستة أسهم: لأم الميت سدسها: سهمٌ واحدٌ، ولكل ابن: سهمان، وللبنت: سهمٌ واحدٌ، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 أم 1 ابنان بنت 4 1 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة