عام

هل يلزم من قيل له: "وجه الله ما تجي، أو ما تمشي معي" عدم المجيء، والمشي معه؟

رقم الفتوى: 415897
دلالات الفتوى:# بالله،# القسم# للنبي# أقسمت# لتبايعنه؛

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يلزم من قيل له: (وجه الله ما تجي، أو ما تمشي معي)، امتثال ذلك القول -سواء كان إقسامًا عليه، أم سؤالًا له بالله-، فإبرار المقسم، وإجابة من سأل بالله، مستحبان، غير لازمين، جاء في كشاف القناع: (ويسن إبرار القسم) لقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: «أقسمت عليك لتبايعنه؛ فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أبررت قسم عمي». ولا يجب؛ لقول أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: «أقسمت عليك لتخبرني بما أصبت مما أخطأت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقسم يا أبا بكر». رواه أبو داود (ك) ما يسن (إجابة سؤال بالله) قياسًا على القسم به (ولا يلزم) ذلك . اهـ. وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 17528 ، 117303 ، 103624 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة