الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ طلاقك وقع بحنثك في اليمين، وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى:
54195
.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام
ابن تيمية
-رحمه الله- يرى أنّك إذا كنت حلفت غير قاصد إيقاع الطلاق، وإنما بقصد التأكيد، ونحوه، فلم يقع طلاقك بحنثك في اليمين، ولكن تلزمك كفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى:
11592
، والفتوى:
2022
.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فينبغي اجتنابه.
والله أعلم.