عام

حلفت بالطلاق أني لن آكل في بيت حماتي مرة أخرى، ثم ذهبت وأكلت، فهل وقع الطلاق بذلك؟

رقم الفتوى: 415894
دلالات الفتوى:# الحلف# بالطلاق# اليمين،# الطلاق# الفتوى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمفتى به عندنا أنّ طلاقك وقع بحنثك في اليمين، وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195 . وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّك إذا كنت حلفت غير قاصد إيقاع الطلاق، وإنما بقصد التأكيد، ونحوه، فلم يقع طلاقك بحنثك في اليمين، ولكن تلزمك كفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى: 11592 ، والفتوى: 2022 . وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فينبغي اجتنابه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة