عام

جدة توفيت، ولها أولاد -أخوين- قد توفيا، ولها أولاد من بنتها المتوفاة، وهم: ابن وبنتان، فما نصيب البنتين والابن (أولاد بنتها المتوفاة)؟

رقم الفتوى: 415612
دلالات الفتوى:# أولاد# الورثة# بنتها# البنت# المتوفاة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس لأولاد البنت -ذكورًا وإناثًا- نصيب في تركة جدّتهم، وابن البنت وبنت البنت، ليسا من الورثة أصلًا. والقاعدة في علم الفرائض: أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى، فإنه لا يرث، إلا ولد الأمّ، والجدة أمّ الأمّ. وانظر الفتوى: 121847 في بيان الورثة من الرجال والنساء. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة