عام

هل يجوز أن يكون ماء السبيل من مال الزكاة، أو من فدية الصيام؟ وهل ماء السبيل صدقة جارية؟

رقم الفتوى: 415030
دلالات الفتوى:# الزكاة# الفتوى# السبيل# السبيل،# يستفيد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجزئ أن يصرف مال الزكاة في شراء ماء السبيل، ونحوه من المنافع العامة؛ وذك لأمرين: الأول: أن مصارف الزكاة محصورة شرعًا في الأصناف الثمانية، المبينة في الفتوى: 27006 ، وقد يستفيد من تلك المياه من ليس من أهل الزكاة. الثاني: أنه يشترط في الزكاة تمليكها لمستحقها؛ لكي تقع مجزئة، كما تقدم في الفتوى: 123176 . كما لا يجزئ صرف الفدية في ماء السبيل أيضًا؛ فإنها تصرف للفقراء، وقد يستفيد من ذلك الماء غير الفقراء، وانظر الفتوى: 327892 . هذا إضافة أيضًا إلى عدم وجود تمليك الفدية لمستحقيها، وراجع الفتوى: 211435 . ومذهب الجمهور على أن إخراج القيمة لا يجزئ في الزكاة, ولا الكفارة، كما تقدم في الفتويين: 380833 ، 278860 . أما توقيف ماء السبيل، فهو من الصدقة الجارية, ويثاب على ذلك فاعله -إن شاء الله-، وراجع الفتوى: 53217 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة