عام

هل هناك زكاة في سيارة تم شراؤها بالتقسيط، بغرض تأجيرها للغير؟

رقم الفتوى: 414586
دلالات الفتوى:# السيارة# اجتمع# بالتقسيط،# تأجيرها# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت هذه السيارة لمجرد الأجرة -كما ذكرت- فإنما الزكاة في أجرتها، لا في السيارة نفسها. وعليه؛ فإذا اجتمع عندك من إيجار السيارة نصاب فأكثر، وحال الحول على ذلك، فالواجب عليك إخراج الزكاة، وإذا لم يجتمع عندك نصاب، أو اجتمع ولم يحل عليه الحول، فلا زكاة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة