الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من سرق مالاً من والديه، ولم يحلّوه منه؛ أن يرده إليهما على الفور دفعة واحدة، وليس له دفعه على أقساط مع القدرة على تعجيله.
قال
ابن مفلح
-رحمه الله- في الفروع:
والواجب في المال الحرام التوبة، وإخراجه على الفور
. انتهى.
أمّا إذا كان الولد لا يقدر على رد المال دفعة واحدة، فله رده كلما أمكنه، ولا يلزمه أن يخبرهما بالسرقة، ويكفي أن يرده ولو على سبيل الإعانة لهما، وراجع الفتوى:
200183
.
والله أعلم.