عام

هل من الممكن رد المال المسروق من الوالدين بصورة دفعات شهرية، في صورة مساعدة، إلى أن يكتمل المبلغ المسروق؟

رقم الفتوى: 414379
دلالات الفتوى:# المال# واحدة،# الفور# الوالدين# المسروق؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب على من سرق مالاً من والديه، ولم يحلّوه منه؛ أن يرده إليهما على الفور دفعة واحدة، وليس له دفعه على أقساط مع القدرة على تعجيله. قال ابن مفلح -رحمه الله- في الفروع: والواجب في المال الحرام التوبة، وإخراجه على الفور . انتهى. أمّا إذا كان الولد لا يقدر على رد المال دفعة واحدة، فله رده كلما أمكنه، ولا يلزمه أن يخبرهما بالسرقة، ويكفي أن يرده ولو على سبيل الإعانة لهما، وراجع الفتوى: 200183 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة