عام

شخص ثري أعطانا مبلغا من المال للزكاة لنوزعها بمعرفتنا ووزعاناها وبقي جزء منها على أن نوزعه لمن حولنا حسب الحاجة من خدم فيما بعد، فهل يجوز أن نبقيه على أمل توزيعه فيما بعد؟

رقم الفتوى: 41381
دلالات الفتوى:# ووزعاناها# بمعرفتنا# لنوزعها# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لصاحب الزكاة ولا لوكيله من جمعية أو شخص تأخيرها إلا لمصلحة وبقدر يسير، وانظر الفتوى رقم: 19326 ، والفتوى رقم: 18836 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة