الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما جاز تصويره، والترويج له، والدعاية إليه، فلا حرج في التكسب من ورائه، وما لا يجوز من ذلك، فلا يحل التربح من خلاله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه
. رواه
أحمد،
و
أبو
داود
، وصححه
الألباني
.
وقال الشيخ
ابن عثيمين
:
كل حرام فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك
. اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى:
202195
. وراجع في حكم لعب الشطرنج الفتويين:
140304
،
131883
. وراجع في بيان الجائز والممنوع في الدعاية والإعلان الفتوى:
63048
.
والله أعلم.