عام

قلت لزوجتي قبل أن تسافر: (عليّ الطلاق، لا ترجعي من الشام) وحاليًّا هي في الشام، وتريد العودة. جزاكم الله خيرًا.

رقم الفتوى: 412390
دلالات الفتوى:# الطلاق# الطلاق،# التهديد# الشام،# والمنع

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا اللفظ متضمن للحلف بالطلاق، وهو له حكم الطلاق المعلق، فإن حصل الحنث برجوعها من الشام، على المعنى الذي قصدته أنت؛ فقد وقع الطلاق في قول الجمهور، سواء قصدت بذلك الطلاق، أم مجرد التهديد والمنع. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق في حال قصد التهديد والمنع فقط دون قصد الطلاق. والفتوى عندنا على قول الجمهور. وبناء عليه؛ يقع الطلاق، إن حنثتك زوجتك في هذه اليمين. وننبه إلى أنه إذا كان الداعي للحلف سببًا معينًا، وزال هذا السبب دون تدخل منك، فلا يقع الطلاق؛ لأن السبب الباعث له تأثيره في الحكم، كما سبق بيانه في الفتوى: 53941 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة