عام

ما حكم السرقة من أشخاص حقيقيين في الألعاب، والمسروق من أموال اللعبة؟

رقم الفتوى: 412348
دلالات الفتوى:# المقصود# السرقة# للغير،# بالقرصنة،# الألعاب،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المقصود: الاعتداء بالقرصنة، ونحوها على منافع ذات قيمة في الألعاب مملوكة للغير، فهذا عدوان محرم، لا يسوغ شرعًا، وانظر الفتويين: 318271 ، 388933 . وأما إن كان المقصود مجرد تمثيل مشاهد السرقة في اللعبة -دون أخذ حق للغير-، فهذا لا يوجب التحريم اللعب باللعبة، كما سبق في الفتوى: 257494 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة