عام

وضعت والدتي مبلغا من المال، وتسحب منه حين الحاجة. وقد قمت بسحب مبلغ 4000 جنيه، على أن أرده دون علمها؛ لشدة احتياجي. ولكن أمي وافتها المنية -رحمها الله- قبل سدادي لهذا المبلغ.فهل يجوز أن أتصدق به على روحها الطاهرة، وإلا فما هو التصرف؛ لأبرئ ذمتي، ويغفر الله ذنبي "مع العلم أننا أربعة إخوة: بنتان وولدان" جزاكم الله.

رقم الفتوى: 412177
دلالات الفتوى:# المال،# المبلغفهل# الطاهرة،# أولادها؛# احتياجي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى من أخذ مال الوالدة دون إذنها، ومن توبتك أن تردي هذا المال إلى ورثتها، ولا يحل لك التصدق به عنها. قال الغزالي -رحمه الله- في إحياء علوم الدين : ... أن يكون له مالك معين، فيجب الصرف إليه، أو إلى وارثه. وإن كان غائبا فينتظر حضوره، أو الإيصال إليه . انتهى. فإذا لم يكن لأمّك وارث غير أولادها؛ فإنّ لكل أخ من أخويك ثلث هذا المال، ولأختك سدسه، ولك السدس. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة