الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين عن
أسماء بنت أبي بكر
قالت:
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّسًا، أصابتها حَصْبَةٌ، فَتَمَرَّقَ شعرها، أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة، والمستوصلة
.
وفيهما عن
عائشة
أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها
ـ أي: تساقط بكثرة ـ،
فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا؛ إنه قد لعن
الموصلات.
قال
النووي
:
وفي هذا الحديث أن الوصل حرام، سواء كان لمعذورة، أو عروس، أو غيرهما
. اهـ.
أما الرموش، فقد أجبنا عن حكمها في الفتوى:
144397
.
والله أعلم.