الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وأربعة أبناء، وثلاث بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم -كأب، أو أم، أو جد، أو جدة-، فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء:12}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:11}.
فتقسم التركة على ثمانية وثمانين سهمًا، لزوجة الميت ثمنها، أحد عشر سهمًا، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8 * 11
88
زوجة
1
11
4 أبناء
3 بنات
7
56
21
والله أعلم.