عام

ما حكم من حدّث نفسه بصوت مسموع -كأن يكون في غرفة وحده، ويتحدث مع نفسه بصوت مسموع-؟ وهل يؤاخذ بما يقول؟

رقم الفتوى: 411586
دلالات الفتوى:# يؤاخذ# المؤاخذة،# المؤاخذة# البخاري،# الفائدة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ثبت في السنة عدم المؤاخذة بما كان مجرد حديث للنفس. وأما إذا ترتب على ذلك قول، أو فعل، فيؤاخذ صاحبه، ففي الحديث الذي رواه البخاري، و مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تكلم به. وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى: 398836 . وكون المرء في حالة انفراد، لا ينفي عنه المؤاخذة، إن كان هذا القول مما يؤاخذ به، وكان القائل تناله الأحكام، أي: مكلفًا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة