عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 2-للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1- معلومات عن ديون على الميت:(ديون)

رقم الفتوى: 411469
دلالات الفتوى:# الورثة# العدد# الميت# تعالى# أسهم،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام أن على الميت دينًا، فإنه يجب أولًا سداده قبل قسمة التركة على مستحقيها؛ لأن سداد الدين مقدّم على حق الورثة في المال؛ لقول الله تعالى في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، جاء في الموسوعة الفقهية: دَيْنُ الآْدَمِيِّ هُوَ: الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَ هَذَا الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ، وَالْوَفَاءَ بِهِ، وَاجِبٌ شَرْعًا عَلَى الْوَرَثَةِ قَبْل تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وَعَلَى ذَلِكَ الإْجْمَاعُ، وَذَلِكَ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى تَبْرُدَ جِلْدَتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ . اهــ. وبعد سداد الدّين يقسم ما بقي بين الورثة. وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الربع فرضًا ــ لعدم وجود الفرع الوارث ــ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}. والباقي للشقيقة والشقيقين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}. فتقسم التركة على عشرين سهمًا، لزوجة الميت ربعها، خمسة أسهم، ولكل أخ شقيق ستة أسهم، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 * 5 20 زوجة 1 5 أخوان شقيقان أخت شقيقة 3 12 3 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة