عام

من كتب لزوجته: "انقلعي" دون نية عند كتابتها، وعند الضغط على زر الإرسال، نوى بها الطلاق عمدًا، فهل يحصل بذلك طلاق، أم يجب أن تكون النية أثناء الكتابة فقط، وليس عند الإرسال؟

رقم الفتوى: 411001
دلالات الفتوى:# الإرسال،# لزوجته# الطلاق# الضغط# طلاق،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن كتب لزوجته هذه العبارة، ولم ينوِ بها طلاقها؛ لم يقع طلاقه، ولو نوى الطلاق عند الضغط على زر الإرسال، قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: والكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق، إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ . انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة