عام

كلفني مدرس بتصوير أوراق للطلبة في مكتبة ما، فكلّف التصوير 20 جنيهًا، فصوّرت في مكتبة أخرى، فكلّف التصوير 15 جنيهًا، فهل يحرم عليّ أخذ الفرق؟ مع العلم أنني سوف أدفع من مالي الخاص، ثم أجمع ثمن التصوير من الطلبة.

رقم الفتوى: 410980
دلالات الفتوى:# التصوير# جنيهًا،# مكتبة# فكلّف# يتعاملون

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر أن كلًّا من المدرس والطلبة يتعاملون معك على أنك وكيل عنهم، ولست أجيرًا، أو بائعًا لهم. وإذا كنت وكيلًا، فلا يجوز لك أخذ شيء، إلا بعلم من يدفعه، وانظري الفتويين: 250354 ، 298090 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة