الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نفذت هذه الهبة في حياة الواهبة وماتت على ذلك، فلا حق لأحد من أحفادها في المطالبة بنقضها.
ويتأكد هذا -على المفتى به عندنا- من ترجيح أن وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، وحرمة التفاضل بينهم، خاص بالأولاد المتساوين في الدرجة، وأن الأحفاد لا يدخلون معهم في هذا، وراجع في ذلك الفتاوى:
4718
،
77744
،
112206
،
46486
.
والله أعلم.