الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر السائل ليس من الأعذار المبيحة للجمع فيجب عليه أن يصلي الصلوات في أوقاتها ولو تقاربت، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
34121
،
18219
،
18869
،
19486
.
والله أعلم.