الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: "سأطلقك"، لا يعد طلاقًا، وإنما هو وعدٌ بالطلاق، وفرقٌ بين إيقاع الطلاق وبين الوعد بإيقاعه.
فإن لم تطلقها بعد ذلك، فلا شيء عليك، ولا تحسب طلقة، وانظر الفتوى:
389254
، والفتوى:
134530
.
والله أعلم.