عام

صديقي قال لزوجته: "عَلَيَّ الطلاق، أنت طالق". هل هذا مثل الحلف بـ:علي الطلاق، أو عليّ الحرام، ويَرجع إلى نيته الطلاق أو التهديد؟ أم يعتبر أكَّد الطلاق؟

رقم الفتوى: 409429
دلالات الفتوى:# الطلاق،# الطلاق# التهديد؟# عَلَيَّ# الحرام،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول الزوج: "أنت طالق" طلاق صريح، منجز، مؤكد باليمين "علي الطلاق". فيقع من غير حاجة إلى نية. قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال: أنت طالق، أو مطلقة أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف . انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة