الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
3922
والفتوى رقم:
477
حكم زكاة ما تجدد من الأموال لا عن طريق الربح، بل عن طريق الراتب أو غيره، وهو ما يسمى بالمال المستفاد.
هذا عن كيفية زكاة الأربعين التي طرأت عليك، أما الأربعون السابقة، فقد استقر حولها وهو رمضان.
والله أعلم.